القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

البند 8
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

المساندة في إنشاء وتشغيل للراصد الحضرية المحلية في المناطق والمحافظات وربطه ا بشبكة المرصد الحضري الوطني عن طريق الموقع الالكتروني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.