القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

البند 9
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

الإشراف الفني على المراصد الحضرية المحلية. -تزويد المراصد الحضرية المحلية في المناطق والمحافظات بأفضل الممارسات المحلية والدولية في مجالات المؤشرات الحضرية -عقد دورات تدريبية وتنظيم لقاءات في مجال المؤشرات الحضرية. -تبادل الخبرات والتجارب في مجال الرصد الحضري مع المراصد الحضرية المحلية والدولي ة. -إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الحضرية ونشرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.