allayht altnzymyt llmrasd alhdryt
البند 9الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
الإشراف الفني على المراصد الحضرية المحلية.
-تزويد المراصد الحضرية المحلية في المناطق والمحافظات بأفضل الممارسات المحلية والدولية في
مجالات المؤشرات الحضرية
-عقد دورات تدريبية وتنظيم لقاءات في مجال المؤشرات الحضرية.
-تبادل الخبرات والتجارب في مجال الرصد الحضري مع المراصد الحضرية المحلية والدولي
ة.
-إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الحضرية ونشرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد