القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

أ-يتولى المرصد الحضري الوطني إعداد وبناء مؤشرات التنمية الحضرية بالتنسيق مع الج هات المالكة للمؤشرات بما يشمل ذلك البيانات الوصفية للمؤشرات وتعريف المؤشرات وأساليب الحس اب والأبعاد الأساسية والفرعية والوحدات القياسية بالإضافة إلى تحليل النتائج وتطوير التقارير الم طلوبة من المستفيدين. ب-يحق للمراصد الحضرية المحلية إنتاج المؤشرات ذات الخصوصية بالمنطقة الإدارية أو الم دينة المحافظة، وذلك بعد التنسيق مع المرصد الحضري الوطني والحصول على موافقته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.