allayht altnzymyt llmrasd alhdryt
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يتولى المرصد الحضري الوطني حوكمة أعماله وتكاملها مع المراصد الحضرية المحلية والتنس يق معها بعرض
تطوير الآليات والمنهجيات والأساليب الإدارة عمل الرصد الحضري وتبادل بيانات المؤشرات ال
حضرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد