القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يتولى المرصد الحضري الوطني حوكمة أعماله وتكاملها مع المراصد الحضرية المحلية والتنس يق معها بعرض تطوير الآليات والمنهجيات والأساليب الإدارة عمل الرصد الحضري وتبادل بيانات المؤشرات ال حضرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.