القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يكون للمرصد الحضري الوطني مجلس تنسيقي يعنى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيم ا يتعلق بالرصد الحضري ويشكل بقرار من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بحيث برأس المجلس التنسي قي للمرصد الحضري الوطني أحد قيادات الوزارة . ويحدد في اجتماعه الأول نائباً للرئيس وتكون مدة العضو ية ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.