allayht altnzymyt llmrasd alhdryt
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يكون للمرصد الحضري الوطني مجلس تنسيقي يعنى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيم ا يتعلق بالرصد
الحضري ويشكل بقرار من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بحيث برأس المجلس التنسي قي للمرصد
الحضري الوطني أحد قيادات الوزارة .
ويحدد في اجتماعه الأول نائباً للرئيس وتكون مدة العضو ية ثلاثة أعوام
قابلة للتجديد لمرة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد