allayht altnzymyt llmrasd alhdryt
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يتولى المجلس التنسيقي للمرصد الحضري الوطني مهمة الإشراف ومتابعة سير أعمال المرص د الحضري
الوطني للتحقق من تحقيق أهدافه، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتداب ير، كما
يختص المجلس التنسيقي للمرصد
الحضري الوطني بالتالي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد