القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يتولى المجلس التنسيقي للمرصد الحضري الوطني مهمة الإشراف ومتابعة سير أعمال المرص د الحضري الوطني للتحقق من تحقيق أهدافه، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتداب ير، كما يختص المجلس التنسيقي للمرصد الحضري الوطني بالتالي:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.