القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

البند 7
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تزويد الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة بمخرجات تحليل المؤشرات الحضرية للاستف ادة منها في وضع سياسات التنمية الحضرية واتخاذ القرارات المناسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.