القانوني

AUDIT COMMITTEE REGULATION IN INSURANCE ANDOR REINSURANCE COMPANIES 1

البند أولا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

الغرض 1. This Regulation enumerates SAMA’s requirements in terms of organizing Audit Committees' activities in Insurance and/or Reinsurance Companies. تحدد هذه اللائحة متطلبات المؤسسة ال خاصة بتنظيم أعمال لجان المراجعة ࢭي شركات التأم؈ن و/أو إعادة التأم؈ن. 2. The objective of this Regulation is to compel Insurance and/or Reinsurance Companies to apply high standards to Audit Committees' activities. ٮڈدف هذه اللائحة إڲى إلزام شركات التأم؈ن و/ أو إعادة التأم؈ن تطبيق معاي؈ر عالية بشأن أعمال لجان المراجعة. 3. Insurance and/or Reinsurance Companies shall comply with this Regulation in conjunction with the Supervision of Cooperative Insurance Companies Control Law promulgated by Royal Decree M/32 dated 2/6/1424 H and its Implementing Regulations, and the Insurance Corporate Governance Regulations and the Requirement for Appointments to Senior Positions in Financial Institutions Supervised by the Saudi Arabian Monetary Authority and relevant Laws, Regulations, Instructions and Decisions. يجب عڴى شركات التأم؈ن و/أو إعادة التأم؈ن الال؅قام ٭ڈذه اللائحة ووفقاً لما ورد ࢭي نظام مراقبة شركات التأم؈ن التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي م/ وتاريخ ه واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأم؈ن التعاوني ولائحة حوكمة شركات التأم؈ن ومتطلبات التع ي؈ن ࢭي المناصب القيادية ࢭي المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي إضافةً إڲى الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات ذات الصلة. Second: Definitions

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.