القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

تعريفات يُقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا الفصل المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الناقل الجوي: الناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي حسب الأح>وال وفقاً لعقد النقل الجوي واتفاقية جوادا لاخارا لعام م.1961 معاهدة مونتريال: اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي م.1999/5/28 امحلررة في مونتريال في

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.