القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

دعاوى البحث والإنقاذ يختص ديوان المظالم بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ عند وقوع الحادث في المملكة أو في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أي دولة, وذلك في إحدى الحالات الآتية: إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في -1 .المملكة إذا كان المدعي يحمل جنسية المملكة.-2 إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها موجودة في-3 .إقليم المملكة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.