القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

الحد الأقصى للنفقات والتعويضات لا يجوز أن تزيد النفقات والتعويضات المشار إليها في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام, على قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.