Aviation Safety (GACAR)
المادة السادسة والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
امحلافظة على آثار الحادث
لا يجوز لأي شخص إزالة أي جزء أو أي قطعة من أجزاء الطائرة
محل الحادث أو تشويه أي أثر من آثار الحادث إلا إذا كان ذلك ضرورياً
لأعمال الإنقاذ أو بموافقة من الهيئة, وعلى وحدات البحث والإنقاذ
والحراسة مراقبة تطبيق ذلك حتى يتم استكمال المعلومات الضرورية
للتحقيق في الحادث.
نظام الطيران المدني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد