Aviation Safety (GACAR)
المادة الرابعة والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
السماح بالدخول المؤقت
للمملكة
على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والمعدات والطائرات
التي تراها الهيئة لازمة لعمليات البحث والإنقاذ بالدخول فوراً وبصفة
مؤقتة إلى إقليم المملكة للمشاركة في هذه العمليات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد