Aviation Safety (GACAR)
المادة الثالثة والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
السماح بدخول المناطق
امحلظورة
على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والآليات والمعدات
بما فيها الطائرات والسفن التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول
أي منطقة محظورة إذا كانت الطائرة موجودة في هذه المنطقة أو وقع
الحادث فيها، على أن تجرى هذه العمليات تحت إشراف الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد