Aviation Safety (GACAR)
المادة الخامسة والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
التعاون مع الدول الأخرى
يجوز للهيئة اقتراح الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول
الأخرى وبخاصة الدول المجاورة للمملكة فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ,
ويجب أن ترفع هذه الترتيبات التي يتم التوصل إليها إلى مجلس الإدارة
لاعتمادها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد