القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثانية والعشرون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

الالتزام بتقديم معونة البحث والإنقاذ يجب على مالك أي طائرة أو مشغلها أو قائدها القيام بعمليات -1 البحث والإنقاذ التي تطلبها منه الهيئة عندما تقتضي الضرورة ذلك متى كانت إمكانيات الطائرة تسمح بذلك. لا ي>ج>وز لأي شخص أو جهة الام>ت>ن>اع ع>ن ت>ق>ديم أي معونة -2 للإنقاذ, ولا يجوز لأي منهما الامتناع عن البحث متى طلبت السلطات المختصة منه ذلك أو كانت طبيعة عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونة. المملكة العربية السعودية هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء شعبة الترجمة الرسمية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.