Aviation Safety (GACAR)
المادة التاسعة عشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
التحقيق في حوادث الطيران
المدني والعسكري
إذا وقع حادث طيران يتعلق بطائرة عسكرية وأخرى مدنية في إقليم
المملكة يكوِّن مجلس الإدارة لجنة تحقيق مشتركة من المكتب والقوات
الجوية الملكية السعودية ومن يرى الاستعانة بهم من غير هاتين الجهتين
للتحقيق في الحادث, وترفع اللجنة تقريراً مفصلاً عن الحادث وأسبابه
إلى المجلس لاعتماده وتقرير نشره من عدمه.
نظام الطيران المدني
الباب التاسع
البحث والإنقاذ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد