Aviation Safety (GACAR)
المادة الثامنة عشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
الاشتراك في لجان التحقيق في
الخارج
في حالة وقوع حادث لطائرة مدنية سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها
شخص يحمل الجنسية السعودية أو أصيب أشخاص يحملون الجنسية
السعودية نتيجة حادث لطائرة أجنبية في إقليم دولة أجنبية, يجب على
المكتب إيفاد ممثل معتمد للمملكة والمستشارين اللازمين للاشتراك في
التحقيق الذي تجريه السلطات المختصة في هذه الدولة وعليه تقديم
تقرير عن اشتراكه في هذا التحقيق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد