القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الخامسة عشرة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

ملحوظات الدول على مشروع التقرير النهائي يحدد المكتب الجهات التي يجوز أن يرسل لها مشروع التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق في حادث الطيران الذي وقع لطائرة أجنبية في إقليم المملكة وفقاً لأحكام المعاهدات الدولية لمعرفة ملحوظاتها على التقرير إن وجدت, قبل أن تقوم بنشر التقرير النهائي عن الحادث. وتحدد اللائحة الإجراءات التي تتخذها لجنة التحقيق حيال مشروع التقرير المرسل للجهات المعنية, وما يلزمها اتخاذه إذا كان الحادث ناجماً عن جريمة أو يشتبه في ذلك. المملكة العربية السعودية هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء شعبة الترجمة الرسمية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.