Aviation Safety (GACAR)
المادة الثانية عشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
اشتراك ممثلي الدول في
التحقيق
عند وق>وع ح>ادث لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها -1
سعودي في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق أراض غير
مملوكة لدولة ما, يجوز للمكتب أن يطلب من الدول والجهات
التي تحددها اللائحة تعيين ممثلين معتمدين عنها للاشتراك
في التحقيق الفني في الحادث بصفة مراقبين.
عند وقوع حادث لطائرة أجنبية يشغلها أجنبي في إقليم المملكة، -2
فإنه يحق لكل من الدول والجهات التي تحددها اللائحة أن تعين
ممثلاً معتمداً للاشتراك في التحقيق وله أن يستعين بواحد أو
أكثر من المستشارين.
تح>دد ال>الئ>ح>ة ح>ق>وق ممثلي ال>>دول والج>ه>ات المشتركة في -3
.التحقيق
نظام الطيران المدني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد