القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة العاشرة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

واجبات السلطات امحللية ع>ل>ى ال>س>ل>ط>ات امحل>ل>ي>ة ع>ن>د وق>>وع ح>>ادث ط>ي>ران ف>ي منطقة اختصاصها أن تمنع الطائرة عن الطيران وأن تحافظ عليها وعلى أجزائها وجميع موجوداتها , أو حطامها, وعدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح, أو امحلافظة على الأشياء الثمينة, أو البريد, أو مقاومة الحرائق, أو إذا شكلت الطائرة, أو حطامها خطراً على الملاحة الجوية, أو على وسائل النقل الأخرى, وذلك لحين وصول لجنة التحقيق كلما - وصدور تعليماتها في هذا الشأن, وفي جميع الأحوال يفضل تصوير الطائرة, أو الحطام قبل نقله كلياً, أو جزئياً, أو - أمكن ذلك تعديل وضعه. المملكة العربية السعودية هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء شعبة الترجمة الرسمية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.