Aviation Safety (GACAR)
المادة التاسعة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
الإبلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبية
في إقليم المملكة
) لمعاهدة شيكاغو بشأن التحقيق في 13( مع مراعاة أحكام الملحق
حوادث الطائرات, يقوم المكتب بعد علمه بوقوع حادث لطائرة أجنبية
في إقليم المملكة بالإبلاغ عنه في أقرب فرصة لكل من:
الدولة المسجلة فيها الطائرة أو سلطة تسجيل العلامة العامة.-1
. دولة المشغل إذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة-2
. الدولة المصممة-3
. الدولة الصانعة-4
. الدولة التي أصابها الضرر من الحادث-5
. المنظمة الدولية للطيران المدني-6
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد