القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة التاسعة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

الإبلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبية في إقليم المملكة ) لمعاهدة شيكاغو بشأن التحقيق في 13( مع مراعاة أحكام الملحق حوادث الطائرات, يقوم المكتب بعد علمه بوقوع حادث لطائرة أجنبية في إقليم المملكة بالإبلاغ عنه في أقرب فرصة لكل من: الدولة المسجلة فيها الطائرة أو سلطة تسجيل العلامة العامة.-1 . دولة المشغل إذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة-2 . الدولة المصممة-3 . الدولة الصانعة-4 . الدولة التي أصابها الضرر من الحادث-5 . المنظمة الدولية للطيران المدني-6

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.