القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة السابعة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

مكتب التحقيق (المكتب) واختصاصاته ينشأ مكتب مستقل تحت إشراف مجلس الإدارة يعنى بالتحقيق -1 في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراض>ي غير المملوكة لإحدى الدول وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لائحة التحقيق. ولهذا المكتب في سبيل ذلك القيام بما يأتي: وضع لائحة التحقيق واعتمادها من مجلس الإدارة.-أ تشكيل لجان التحقيق وتحديد صلاحياتها وتحديد القواعد -ب ال>واج>ب م>راع>ات>ه>ا لإج>>راء التحقيق ف>ي ه>>ذه الح>>وادث والوقائع. إع>داد تقرير عن الح>الات وال>ظ>روف المتعلقة بكل حادث -ج طيران يتم التحقيق فيه وبيان أسبابه ونتائجه وأي إجراءات أو قواعد يوصى بها لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلاً. إصدار التعليمات والقواعد الواجب مراعاتها لضمان تأمين -د سلامة الطيران وتلافي وقوع حوادث الطيران مستقبلاً. نشر نتائج التحقيق في حوادث الطيران بعد اعتمادها من -ـه مجلس الإدارة. بناءً على طلب السلطات المختصة - يجوز للمكتب في المملكة-2 في إحدى الدول الأجنبية التي يقع في إقليمها حادث طيران المملكة العربية السعودية هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء شعبة الترجمة الرسمية لطائرة مدنية سعودية, أو لطائرة يشغلها شخص يحمل الجنسية أن يقوم بإجراء التحقيق الفني في الحادث, أو أن - السعودية يشترك فيه. يجوز للمكتب إجراء التحقيق في حوادث الطيران التي تقع لأي -3 طائرة مدنية في إقليم دول>ة أخ>رى بناء على طلب السلطات المختصة في هذه الدولة. وذلك بشرط أن تتحمل تلك الدولة جميع التكاليف والنفقات اللازمة والمترتبة على إج>راء هذا التحقيق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.