Aviation Safety (GACAR)
المادة الخامسة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
حظر إركاب متعاطي المسكر أو المخدر
يحظر على أي شخص ركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه علامات
السُ كْر أو المخدر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد