القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الخامسة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

حظر إركاب متعاطي المسكر أو المخدر يحظر على أي شخص ركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه علامات السُ كْر أو المخدر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.