القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثالثة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

دخول غرفة القيادة واستعمال أجهزتها يحظر على أي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضواً من أعضاء طاقمها, أو مفتشاً, أو مراقباً معيناً من قبل المشغل أو الهيئة للقيام بعمل محدد أثناء الرحلة. كما يحظر على أي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها إلا إذا كان طياراً مؤهلاً ومكلفاً من قبل المشغل بذلك، وتحدد اللائحة شروط وضوابط ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.