القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الأولى بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

مراقبة عمليات الطيران يكون المشغل أو ممثله مسؤولاً عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقاً لمستويات السلامة امحلددة وتنفيذ أحكام الأنظمة والتعليمات الصادرة في شأنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.