Aviation Safety (GACAR)
المادة المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
التفتيش على العمليات الجوية
لممثلي الهيئة المعتمدين سلطة الدخول في أي وقت إلى أي مكان
عمل يتبع المشغل; للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والأنظمة
والتعليمات المعمول بها في المملكة. ويكون للهيئة الحق في إيقاف أي
رحلة أو خط جوي إذا ما رأت أن مستوى تشغيله يخالف ذلك, وفق
إجراءات واضحة تحددها اللائحة.
الفصل الثاني
العمليات الجوية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد