القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة السابعة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

معاهد التدريب على الطيران لا يجوز لأي معهد أو أي جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران المدني, أو التدريب على فنونه, أو ممارسة أي نشاط جوي آخر في المملكة. إلا بموجب ترخيص مسبق من الهيئة. ويحق للهيئة تعليق أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطها, أو مخالفة الأنظمة والتعليمات المعمول بها. وتحدد اللائحة شروط وضوابط تطبيق هذه المادة. الباب السابع عمليات النقل الجوي والأشغال الجوية الفصل الأول القواعد والتعليمات الواجب تطبيقها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.