Aviation Safety (GACAR)
المادة السادسة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
تعليم الطيران
لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصاً آخر على الطيران في -1
المملكة لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران أو تأهيله ما
لم يكن المدرب حاصلاً على إجازة سارية المفعول لقيادة الطائرة
المستخدمة في التدريب صادرة أو معتمدة من الهيئة وأن تتضمن
هذه الإجازة صلاحيته للقيام بالتدريب المطلوب والأحوال التي
يقوم فيها بالتدريب.
نظام الطيران المدني
) من هذه المادة وأحكام المادة (الثالثة1( مع مراعاة أحكام الفقرة-2
والتسعين) م>ن ه>ذا النظام, لا يجوز لغير حائز على إج>ازة
الطيران المطلوبة أن يتمرن أو يتدرب كطيار لطائرة في إقليم
المملكة إلا إذا كان تحت إشراف مدرب معتمد وكانت الطائرة
بدون ركاب.
تحدد اللائحة شروط وضوابط تطبيق هذه المادة.-3
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد