القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثالثة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

الاستثناء من شرط حيازة الإجازات لا يجوز لغير حائز الإجازة المطلوبة أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في المملكة إلا لتلقي التدريب, أو لإتمام الاختبار لغرض الحصول على إجازة طيران, أو اعتمادها, أو تجديدها, وبشرط أن يكون قائد الطائرة حائزاً على الإجازات المطلوبة, وألا يوجد على متن الطائرة أثناء ذلك إلا: شخص يعمل كأحد أعضاء طاقم الطائرة.-1 . مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص آخر تعتمده الهيئة-2 ويعني اصطلاح (الإجازة المطلوبة) الوارد في هذه المادة الإجازة أو الأهلية التي تخول حائزها الحق في أداء الأعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة في هذه الرحلة. المملكة العربية السعودية هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء شعبة الترجمة الرسمية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.