القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة التسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

المناطق امحلظورة للهيئة أن تحظر أو تقيد تحليق الطائرات فوق:-1 مناطق معينة في إقليم المملكة لأسباب أمنية أو لمتطلبات-أ المصلحة العامة. إقليم المملكة كله أو جزء منه في الأحوال الاستثنائية لأسباب -ب تتعلق بالمصلحة العامة. للهيئة أن تحدد المناطق الخطرة وتعلن عنها, وتحدد اللائحة -2 .الإجراءات التي تتبع في حال الطيران فوق المناطق امحلظورة تحدد الهيئة الأعمال امحلظورة التي يجب على كل من مشغل -3 الطائرة وقائدها مراعاتها والتقيد بالتعليمات التي تصدرها في شأنها, والإجراءات الواجب اتخاذها حال ارتكابها, وفقاً لما تحدده اللائحة. الباب السادس الإجازات وتعليم الطيران

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.