Aviation Safety (GACAR)
المادة التسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
المناطق امحلظورة
للهيئة أن تحظر أو تقيد تحليق الطائرات فوق:-1
مناطق معينة في إقليم المملكة لأسباب أمنية أو لمتطلبات-أ
المصلحة العامة.
إقليم المملكة كله أو جزء منه في الأحوال الاستثنائية لأسباب -ب
تتعلق بالمصلحة العامة.
للهيئة أن تحدد المناطق الخطرة وتعلن عنها, وتحدد اللائحة -2
.الإجراءات التي تتبع في حال الطيران فوق المناطق امحلظورة
تحدد الهيئة الأعمال امحلظورة التي يجب على كل من مشغل -3
الطائرة وقائدها مراعاتها والتقيد بالتعليمات التي تصدرها
في شأنها, والإجراءات الواجب اتخاذها حال ارتكابها, وفقاً لما
تحدده اللائحة.
الباب السادس
الإجازات وتعليم الطيران
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد