القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثامنة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

الرحلات التمهيدية لا يجوز للمشغل تشغيل أي خط ج>وي جديد, أو مد خط قائم قبل إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية, ولا يجوز له فيها حمل أشخاص عدا الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة, ويجوز له حمل البريد, أو البضائع أثناءها. وللهيئة إعفاء المشغل من إجراء هذه الرحلات إذا ما تأكد لها عدم الحاجة إليها. الباب الخامس قواعد الجو

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.