القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الحادية والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

إجازات هيئة قيادة الطائرات يشترط في من يعمل عضواً في هيئة قيادة أي طائرة تعمل في نظام الطيران المدني إقليم المملكة أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول صادرة عن دولة التسجيل وعن سلطة تسجيـل العلامة العامة, تراعى فيها المعايير التي نصت عليها المعاهدات الدولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.