Aviation Safety (GACAR)
المادة الثانية والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
إجازات هيئة قيادة الطائرات الوطنية
يشترط في من يعمل عضواً في هيئة قيادة أي طائرة مسجلة في
المملكة أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول تخوله القيام بواجباته,
صادرة عن الهيئة أو معتمدة منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد