القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثانية والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

إجازات هيئة قيادة الطائرات الوطنية يشترط في من يعمل عضواً في هيئة قيادة أي طائرة مسجلة في المملكة أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول تخوله القيام بواجباته, صادرة عن الهيئة أو معتمدة منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.