القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الخامسة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

سجل الطيران الشخصي على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في المملكة وكل شخص س>واء لتعليم ال>ط>ي>ران, أو إتم>ام - يقوم بالطيران لغرض التأهيل أن يحتفظ - اختباراته, أو الحصول على إحدى إجازاته أو تجديدها بسجل طيران شخصي. ويجب أن يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من الهيئة, ولا يجوز التصرف في هذا السجل إلا بإذن من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.