Aviation Safety (GACAR)
المادة الثامنة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
مجال التطبيق
مع مراعاة أحكام الم>ادة (الثالثة) من هذا النظام, تطبق الأحكام
الواردة في هذا الباب على الآتي:
المملكة العربية السعودية
هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء
شعبة الترجمة الرسمية
العمليات الجوية التي يقوم بها مشغل طائرة مدنية مسجلة في-1
:المملكة, وتشمل الآتي
عمليات النقل الج>وي التجاري الداخلي والدولي المنتظم -أ
وغير المنتظم.
عمليات النقل الجوي الخاص الداخلي والدولي.-ب
عمليات الأشغال الجوية داخل المملكة وخارجها.-ج
) من هذه المادة التي يقوم 1( العمليات الجوية الواردة في الفقرة-2
.بها مشغل سعودي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية
عمليات النقل الجوي التجاري وعمليات النقل الجوي الخاص, -3
أو الأشغال الجوية التي يقوم بها مشغل أجنبي بطائرة مسجلة
في دولة أجنبية داخل إقليم المملكة.
أي شخص يستخدمه مشغل يقوم بأي من العمليات الواردة في -4
.) من هذه المادة2،1( الفقرتين
أي شخص على متن طائرة تعمل في أي من العمليات الواردة في -5
.) من هذه المادة2،1( الفقرتين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد