القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثامنة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

مجال التطبيق مع مراعاة أحكام الم>ادة (الثالثة) من هذا النظام, تطبق الأحكام الواردة في هذا الباب على الآتي: المملكة العربية السعودية هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء شعبة الترجمة الرسمية العمليات الجوية التي يقوم بها مشغل طائرة مدنية مسجلة في-1 :المملكة, وتشمل الآتي عمليات النقل الج>وي التجاري الداخلي والدولي المنتظم -أ وغير المنتظم. عمليات النقل الجوي الخاص الداخلي والدولي.-ب عمليات الأشغال الجوية داخل المملكة وخارجها.-ج ) من هذه المادة التي يقوم 1( العمليات الجوية الواردة في الفقرة-2 .بها مشغل سعودي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية عمليات النقل الجوي التجاري وعمليات النقل الجوي الخاص, -3 أو الأشغال الجوية التي يقوم بها مشغل أجنبي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية داخل إقليم المملكة. أي شخص يستخدمه مشغل يقوم بأي من العمليات الواردة في -4 .) من هذه المادة2،1( الفقرتين أي شخص على متن طائرة تعمل في أي من العمليات الواردة في -5 .) من هذه المادة2،1( الفقرتين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.