Aviation Safety (GACAR)
المادة التاسعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
القواعد الواجب تطبيقها
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة) من هذا النظام, يجب على مشغل
أي طائرة مدنية مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي أو الأشغال
أحكام هذا النظام ما لم - أينما كانت- الجوية أن يراعي في تشغيلها
تتعارض مع أحكام قوانين الدول التي تباشر نشاطها فيها.
نظام الطيران المدني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد