القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة التاسعة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

القواعد الواجب تطبيقها مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة) من هذا النظام, يجب على مشغل أي طائرة مدنية مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي أو الأشغال أحكام هذا النظام ما لم - أينما كانت- الجوية أن يراعي في تشغيلها تتعارض مع أحكام قوانين الدول التي تباشر نشاطها فيها. نظام الطيران المدني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.