القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة السادسة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

اعتماد مواصفات التشغيل لا يجوز لأي مشغل أن يبدأ في تشغيل طائرته إلا بعد اعتماد الهيئة لمواصفات التشغيل المعدة من قبل المشغل, وتعد جزءاً من الترخيص الممنوح له وتكون واجبة التطبيق, وللسلطة المختصة اعتمادها وتعديلها, وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.