القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثالثة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران للهيئة تفتيش الطائرة للتحقق من صلاحيتها للطيران, وتعليق شهادة صلاحية الطيران إذا لزم الأم>ر, وإص>دار التعليمات اللازمة لذلك, وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.