Aviation Safety (GACAR)
المادة الثالثة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
التفتيش للتحقق من الصلاحية
للطيران
للهيئة تفتيش الطائرة للتحقق من صلاحيتها للطيران, وتعليق
شهادة صلاحية الطيران إذا لزم الأم>ر, وإص>دار التعليمات اللازمة
لذلك, وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد