Aviation Safety (GACAR)
المادة الثانية والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
السجلات الفنية للطائرة ووزنها
ومعداتها
يجب الاحتفاظ بسجلات فنية لكل طائرة مسجلة في المملكة, -1
.تدون فيها البيانات التي تحددها الهيئة
يجب أن يحدد وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها الهيئة شهادة -2
صلاحية للطيران, وعلى المشغل أن يقوم بإعداد جدول أوزان
الطائرة وفقاً لما تحدده الهيئة, وأن يحتفظ بهذا الج>دول ولا
يتصرف فيه إلا بإذن من الهيئة.
يجب تجهيز كل طائرة مسجلة في المملكة بالأجهزة والمعدات -3
.المنصوص عليها في ملاحق معاهدة شيكاغو
وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد