القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الحادية والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

صلاحية الطيران تصدر الهيئة شهادات الصلاحية للطيران للطائرات المسجلة في -1 المملكة, ولها اعتماد أي شهادة صلاحية طائرة للطيران صادرة من دولة أخرى لطائرة مسجلة في المملكة وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة. لا يجوز لأي طائرة أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن لها -2 شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة أو معتمدة من سلطة التسجيل المختصة. ويجب الال>ت>زام بالشروط والقيود الواردة في الشهادة ودليل الطيران الخاص بالطائرة. يجوز للهيئة إعفاء الطائرات التي تقوم برحلات داخل المملكة -3 لأغراض التجربة الفنية أو لأغراض أخرى تحددها اللائحة من هذه الشهادة بشرط مراعاة القيود والشروط التي تحددها. نظام الطيران المدني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.