Aviation Safety (GACAR)
المادة الثامنة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
التعويض عن الحجز التحفظي
يكون الحاجز مسؤولاً وفقاً للأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة
عن الضرر ال>ذي يلحق بمالك الطائرة أو مشغلها إذا أج>رى توقيع
الحجز على الطائرة في غير الح>الات التي يجوز الحجز فيها وفقاً
لأحكام هذا الفصل, أو إذا رفضت الكفالة الكافية المقدمة من المدين
ليحول دون توقيع الحجز على الطائرة أو رفعه, أو إذا كان الحجز قد
تم دون سبب مشروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد