القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة السادسة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

قيد الحجز تقوم الهيئة بقيد الحجز التحفظي على الطائرات المدنية الوطنية في السجل بناءً على طلب الدائن بعد التحقق من توافر الوثائق المؤيدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.