القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الخامسة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

تعيين حارس إذا وقع حجز تحفظي على الطائرة, لا يجوز أن يعين حارساً عليها غير مالكها أو مشغلها إذا كان أحدهما هو المدين أو من يقوم مقامهما, ولا يمنع توقيع الحجز من قيام الحارس بتشغيل الطائرة بموجب قرار الجهة التي أوقعت الحجز. نظام الطيران المدني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.