Aviation Safety (GACAR)
المادة الرابعة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
صناعة الطائرات وعمرتها وصيانتها في
المملكة
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى:
لا يجوز صنع أي طائرة أو جزء منها في المملكة دون الحصول -1
على ترخيص مسبق بذلك من الهيئة وفقاً للأنظمة والقواعد
المطبقة, وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لذلك.
المملكة العربية السعودية
هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء
شعبة الترجمة الرسمية
على الج>ه>ات والأش>خ>اص ال>ذي>ن يقومون بصيانة الطائرات-2
وعمرتها أن يستحصلوا على ترخيص مسبق بذلك وفقاً للأنظمة
والقواعد المطبقة, وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لذلك.
تتحمل شركات ومؤسسات صناعة وصيانة الطائرات التكاليف -3
وال>ن>ف>ق>ات ال>الزم>ة ل>ق>ي>ام الهيئة ب>أع>م>ال الم>راق>ب>ة والمعاينة
الضرورية.
الفصل الخامس
مواصفات التشغيل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد