القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الرابعة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

صناعة الطائرات وعمرتها وصيانتها في المملكة مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى: لا يجوز صنع أي طائرة أو جزء منها في المملكة دون الحصول -1 على ترخيص مسبق بذلك من الهيئة وفقاً للأنظمة والقواعد المطبقة, وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لذلك. المملكة العربية السعودية هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء شعبة الترجمة الرسمية على الج>ه>ات والأش>خ>اص ال>ذي>ن يقومون بصيانة الطائرات-2 وعمرتها أن يستحصلوا على ترخيص مسبق بذلك وفقاً للأنظمة والقواعد المطبقة, وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لذلك. تتحمل شركات ومؤسسات صناعة وصيانة الطائرات التكاليف -3 وال>ن>ف>ق>ات ال>الزم>ة ل>ق>ي>ام الهيئة ب>أع>م>ال الم>راق>ب>ة والمعاينة الضرورية. الفصل الخامس مواصفات التشغيل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.