القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة السادسة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

حظر العمل تحت تأثير المسكر أو المخدر يحظر على أي شخص أن يقود طائرة أو أن يعمل كأحد أف>راد طاقمها ما دام تحت تأثير مسكر, أو مخدر, أو دواء يؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل. وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء من ذلك طوال فترة عمله. نظام الطيران المدني الباب الثامن حوادث الطيران

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.