Aviation Safety (GACAR)
المادة الثامنة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
الإخطار عن وقوع حادث طيران
عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة فإن على السلطات -1
امحللية عند علمها بوقوع الحادث في منطقة اختصاصها, وعلى
عضو طاقم الطائرة التي وقع لها الح>ادث إذا سمحت حالته
بذلك, وعلى قائدي الطائرات عند مشاهدتهم لحادث في الجو
أثناء الطيران أن يبلغوا الهيئة.
عند وقوع حادث طيران خارج إقليم المملكة للطائرات المدنية -2
السعودية أو للطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية
السعودية, فإنه يجب على مالك الطائرة أو مشغلها أو من يمثله
إخطار الهيئة في المملكة بالحادث فور علمه به.
على مديري المطارات ومالكي ومشغلي وقائدي الطائرات إخطار -3
.الهيئة بأي وقائع للطائرات يصدر بتحديدها قرار من المكتب
تقوم الهيئة بإخطار المكتب بالحادث فور إبلاغها به.-4
نظام الطيران المدني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد