القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثالثة عشرة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

معاونة السلطات امحللية للجان التحقيق اتخاذ - كل فيما يخصه- على سلطات الأمن والجهات الإداري>ة الإج>راءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق، وخاصة تزويدها بجميع الأوراق الرسمية التي تعدها عن الحادث. وعليها القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين وإخماد الحرائق وانتشال الجثث، مع امحلافظة على آثار الحادث. كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء وظيفتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.