Aviation Safety (GACAR)
المادة السادسة عشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
إعادة التحقيق في الحوادث
يجوز للمكتب أن يقرر إع>ادة التحقيق في ح>وادث الطيران بقرار
مسبب إذا ظهرت بيانات جوهرية أو أدلة جديدة لم تكن متاحة للجنة
التحقيق وتؤثر في النتيجة التي وصل إليها التحقيق السابق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد