القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الحادية والعشرون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

تنظيم البحث والإنقاذ الهيئة هي الجهة المسؤولة عن القيام بعمليات البحث والإنقاذ للحوادث الج>وي>ة ف>ي المناطق المختلفة بإقليم المملكة، وعلى جميع السلطات والج>ه>ات ذات العلاقة التنسيق معها ف>ي ذل>ك. وتح>دد اللائحة قواعد البحث والإنقاذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.